السيد الخوئي

312

كتاب الصوم

والظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم ( 1 ) ولذا تجب في الجماع ليلا أيضا ، وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم

--> ( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف الحديث 4 ، 3 .